العلامة الحلي

118

تحرير الأحكام ( ط . ق )

ولو باع المحل صيد المحل ثم أفلس المشتري بعد إحرامه لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد لأنه لا يملكه [ - يه - ] لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم فعلى كلّ منهما فداء كامل ولو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة ولو كانا محلين في الحرم وجب على كل منهما فداء كامل من غير تضاعف ولو كان أحدهما محلا والآخر محرما تضاعف في حق المحرم خاصة ولو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ولو نقل بيض صيد ففسد ضمنه ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه [ - يو - ] لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام ضمن الحمامة بدرهم والفرخ بنصف والبيضة بربع وإن كان بعد الإحرام ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم وجب الجزاء والقيمة ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة فالوجه عدم الضمان ولو أغلق على غير الحمام من أنواع الصّيود ضمن إذا تلفت بالإغلاق [ - يز - ] لو نفر حمام الحرم فإن رجع فعليه دم شاة وإن لم يرجع فعن كل طائر شاة [ - يح - ] إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر فإن كان قصدهم ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل وإلا كان على الجميع فداء واحد [ - يط - ] لو رمى صيدا فتحرك الصّيد فقتل آخر أو فرخا ضمنهما معا [ - ك - ] لو وطئ ببعيره أو دابته صيدا فقتله ضمنه ولو كان راكبا عليها سائرا كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها ولا ضمان فيما تجنيه برجلها ولو كان واقفا أو سائقا لها غير راكب ضمن جميع جنايتها ولو انقلبت فأتلفت صيدا لم يضمنه ولو نصب شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد ضمنه أما لو حفر البئر بحق كما في ملكه أو موضع متّسع ينتفع بها المسلمون فالوجه سقوط الضمان ولو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمنه [ - كا - ] لو جرح صيدا فحامل فوقع في شيء تلف به ضمنه وكذا لو نفره فتلف في حال نفوره ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف ففي الضّمان إشكال ولو نتف المحرم ريش طير أو جرحه وبقي ممتنعا ثم أهلك نفسه بوقوعه في بئر أو صدم حائط ضمن الجرح ولو امتنع وغاب عنه ضمنه كملا قاله الشيخ ولو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل هلك في الحرم ولا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت إلا أن يمسكها في الحرم ولو تلفت فراخها في الحلّ قال الشيخ ضمنها وفيه نظر [ - كب - ] لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله ضمنه سواء كان في الحلّ أو الحرم ولو أرسله ولا صيد فعرض له صيد فقتله ففي الضّمان إشكال ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه خارجا ضمنه وكذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السّهم فقتل آخر أو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ضمنه [ - كج - ] لو أمر المحرم عبده المحل بقتل صيد فقتله فعلى السّيد الفداء ولو كان الغلام محرما بإذن السّيد وقتل صيدا بغير إذن وجب على السّيد الفداء النظر السادس في اللواحق وفيه [ - يح - ] بحثا [ - ا - ] لو قتل المثلي ضمنه بالمثل أو قوم المثل واشترى به طعاما وتصدّق به أو صام كما قلناه وغير المثلي يقوّم الصّيد ويشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كلّ مدين يوما ولا يجوز إخراج القيمة بحال وهل هي مخيرة أو مرتبة قولان ولو جرح الصّيد ضمن أرش الجراح بأن يقوم صحيحا ومعيبا فإن كان ما بينهما مثلا عشر لزمه عشر مثله [ - ب - ] إذا أخرج المثل ذبحه وتصدّق به على مساكين الحرم ولا يجزئه أن يتصدّق به حيّا وله ذبحه متى شاء فإن كان الإحرام للحج وجب نحره أو ذبحه بمنى وإن كان للعمرة فبمكة ويستحبّ أن يكون بفناء الكعبة بالجزورة ولو اختار الإطعام قوّم المثل وأخرج بقيمته طعاما إما بمكة أو بمنى على التفصيل ولا يجزي إخراج القيمة ويجزي كلما يسمى طعاما ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع ويقوم المثل يوم يريد التقويم ولا يلزمه تقويمه وقت الإتلاف وما لا مثل له فإن قدره الشارع أخرجه وإلا قوّم الصيد وقت الإتلاف ولو اختار الصّيام صام عن كلّ نصف صاع يوما فإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما كاملا ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض ولا يتعيّن صومه بمكان دون غيره [ - ج - ] ما لا مثل له من الصّيد تخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه المساكين وبين الصوم ولا يجوز له إخراج القيمة ويقوّم في محل الإتلاف أما المثلي فيعتبر في قيمة النعم مكة [ - د - ] قد مضى أنّه يحرم على المحل في الحرم من الصّيد ما يحرم على المحرم فلو قتل المحل صيدا في الحرم وجب عليه الفداء ولو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان وقال السّيد إذا صاد متعمّدا وهو محرم في الحل كان عليه جزاءان ولو كان في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحلّ والأقوى قول الشيخ [ - ه‍ - ] قال الشيخ إنما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ولا يتضاعف ما فيه بدنة وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا [ - و - ] لو كان الصيد لا دم فيه وقتله محلّ في الحرم أو محرم في الحل كان عليه القيمة ولو كان محرما